بنوك ومؤسسات مالية عقب تعديلها من «الرقابة المالية».. ننشر قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري بواسطة تقى حاتم 2 يناير 2023 | 10:50 ص كتب تقى حاتم 2 يناير 2023 | 10:50 ص الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 66 يرصد «أموال الغد» التعديلات التي أتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القواعد والمعايير الخاصة بممارسة نشاط التمويل العقاري. وتتمثل التعديلات والقرارات في توعية وحماية المستثمر وبأن يحرص على مصالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والافصاح لهم عن كافة البيانات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم اتخاذ القرار المناسب. إقرأ أيضاً نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها جلوبال كورب للخدمات المالية ترفع رأسمالها المدفوع بقيمة 800 مليون جنيه أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه وتتضمن أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة وأن يتضمن اتفاق التمويل اقرار المستثمربإطلاعه على نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري واستلامه نسخة من هذا النموذج. وتأتي المادة الرابعة في الافصاح عن جدول السداد؛ وأن يتم إخطار المستثمرين بأي تعديلات تطرأ على البانات الموضحة بجدول السداد في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ التعديل؛ على ان يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده. وتتمثل المادة الخامسة في حالات تشكيل لجنة رقابة شرعية، حيث في جالة الترويج لأي منتج تمويل عقاري على انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ يلتزم الممول بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة رقابة شرعية تشكل لهذا الغرض وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لعام 2014. وتأتي المادة الخامسة في قيد الرهن والضمانات وأن يلتزم الممول بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقاري للمستثمرين ضماناَ لقيمة التمويل الممنوح. وتتمثل المادة السابعة في التأمين لصالح الممول على أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة. وتقضتي المادة الثامنة بالضوابط العامة لمنح التمويل العقاري طبقاً للغرض من التمويل، يليها المادة التاسعة متمثلة في الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام الإجارة، وتتناول المادة العاشرة الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري بنظام المرابحة. وقد كان أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقتضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و 40% للفئات ذات الدخول المختلفة. وتستهدف التعديلات اتاحة التمويل لعدد أكبر من المواطنين وزيادة قيمة التمويل العقاري، بجانب استهداف القرار رقم 111 لعام 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ من أجل مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه النشاط من خلال تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على الأسواق المالية غير المصرفية. قرار-111-2015-وفقاً-لآخر-تعديل-ديسميبر-2022 اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/87g7 التمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص جلوبال كورب للخدمات المالية ترفع رأسمالها المدفوع بقيمة 800 مليون جنيه 12 نوفمبر 2024 | 9:53 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص