أسواق المال «الرقابة المالية» تجري تعديلات بضوابط تشكيل لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك الإسلامية بواسطة تقى حاتم 19 ديسمبر 2022 | 1:31 م كتب تقى حاتم 19 ديسمبر 2022 | 1:31 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 63 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 176 لعام 2022؛ بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لعام 2019، والذي يخص ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقرر مجلس إدارة الهيئة في المادة الأولى من القرار – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أن يستبدل عنوان القرار رقم 42 لعام 2019 المشار إليه ليكون ” ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”. إقرأ أيضاً الأصباغ الإماراتية ترفع سعر عرض الاستحواذ على باكين للمرة الثانية الرقابة المالية تؤجل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال «سبيد ميديكال» وتنص المادة الثانية على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية تتولى القيام باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذة الصكوك واستخدام حصيلتها. واعتماد إصدار المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المخصص لذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يجب أن يتوافر في أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية عدة شروط تتمثل في أن يتم قيد أعضاء اللجنة في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للاعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة. وتنص ألا يكون مساهماً رئيسياً أو عضو مجلس إدارة في أي من الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية خلال السنتين السابقتين على العضوية. وتختص لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالاشتراك مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة افسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية. ونصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم الثامنة مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لعام 2019؛ ليشترط فيمن يتقدم للقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالهيئة أن يكون حاصل على درجة العالمية “الدكتوراة” من جامعة الأزهر أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات العلاقة. وتنص المادة الرابعة في أن يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لعام 2014 المشار إليه. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع افلكتروني للهيئة؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية الشريعة الإسلاميةالهيئة العامة للرقابة الماليةمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا الأصباغ الإماراتية ترفع سعر عرض الاستحواذ على باكين للمرة الثانية 30 مارس 2023 | 9:56 ص الرقابة المالية تؤجل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال «سبيد ميديكال» 28 مارس 2023 | 11:11 ص «الرقابة المالية» تمنح إيزيليس للتأجير التمويلي رخصة مزاولة نشاط التخصيم 26 مارس 2023 | 2:01 م «الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار 26 مارس 2023 | 12:48 م «الرقابة المالية» تمنح رخصة مزاولة نشاط التخصيم لشركة جي بي للتأجير التمويلي 26 مارس 2023 | 12:28 م هيئة الرقابة المالية توافق مبدئياً على تأسيس شركة ضمان للاستشارات التأمينية 26 مارس 2023 | 12:10 م