اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين للعاملين بالبنك المركزي المصري بواسطة إسلام عبد الحميد 13 أكتوبر 2022 | 12:51 م كتب إسلام عبد الحميد 13 أكتوبر 2022 | 12:51 م البنك المركزي المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 102 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1675 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري. وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية. إقرأ أيضاً محافظ البنك المركزي ينعى إسماعيل حسن المحافظ الأسبق وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق بعد مسيرة حافلة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-4-2026 كما جاء القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ووفقاً لقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي برقم 242 ولائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها. وصدر القرار عقب دراسة محضري اجتماعي الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين في مايو وسبتمبر 2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، وكذلك عقب الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 28 سبتمبر 2022. وأوضح أنه تم تعديل النظام المالي للصندوق، بحيث توظف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية الواردة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 مع الإلتزام بالنسب والضوابط الواردة بها، كما تقرر أن يكون الحد الأقصى المسموح به للقرض 250 ألف جنيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/82lt البنك المركزي المصريالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصةصندوق تأمين العاملين بالبنك المركزي المصري