بنوك ومؤسسات مالية «المالية»: يجب سداد «أصل الضريبة» قبل نهاية أغسطس للإعفاء من 65% مقابل تأخير بواسطة مصطفى محمود 28 أغسطس 2022 | 10:25 ص كتب مصطفى محمود 28 أغسطس 2022 | 10:25 ص الدكتور محمد معيط وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 20 دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من 65% عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل. ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. إقرأ أيضاً الرئيس السيسي يصدق على منح المصنعين قروضا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج «المالية»: انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية التضامن الاجتماعي: «قانون التأمين الموحد» وثيقة استراتيجية مهمة لمصر أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن. أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الواردة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى 31 أغسطس الحالى. قال رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي»، لافتًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة. أوضح أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة طبقًا لأساس الربط، عن أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى 31 أغسطس الحالى، مشيرًا إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى 31 أغسطس الحالى عن دين واجب الأداء أو مستحق. شدد رئيس مصلحة الضرائب، في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فى موعد أقصاه الأول من مارس المقبل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wcv4 الضرائب أو الرسوم المستحقةمصلحة الضرائبوزارة المالية قد يعجبك أيضا الرئيس السيسي يصدق على منح المصنعين قروضا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج 11 نوفمبر 2024 | 2:28 م «المالية»: انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية 10 نوفمبر 2024 | 12:06 م التضامن الاجتماعي: «قانون التأمين الموحد» وثيقة استراتيجية مهمة لمصر 10 نوفمبر 2024 | 11:49 ص الرقابة المالية تٌقر ضوابط التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي 5 نوفمبر 2024 | 11:17 ص نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» يستهدف سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة 22 أكتوبر 2024 | 10:48 ص البنك المركزي: مليار جنيه حداً أقصى للعميل الواحد ضمن مبادرة السياحة 20 أكتوبر 2024 | 1:05 م