تأمين ننشر قائمة مرشحي شركات التأمين لعضوية صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2022 | 1:25 م كتب إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2022 | 1:25 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القائمتين المبدئيتين لمرشحي شركات التأمين المستوفيين للشروط الواجب توافرها في الشركة العضو بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها؛ ومرشحها إحداها للشركات العامة في نشاط تأمينات الحياة والثانية للشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وشملت قائمة مرشحي شركات تأمينات الحياة كلاً من محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ومحمود حنفي، العضو المنتدب للشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية للتوافق مع قانون الموحد.. تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات وصناديق التأمين الرقابة المالية تشترط 15% حداً أقصى لاستثمارات صندوق التأمين الخاص في الأسهم المتداولة بينما ضم المرشحين الممثلين عن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات كلاً من مدحت صابر العضو المنتدب بشركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، بالإضافة إلى عاطف المحمودي رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين. وجاء ذلك نفاذاً لأحكام البند (3) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة، وحدد القرار اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة. وقد نظام القرار الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ اعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين؛ ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إدارياً، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او اجراءات الأنتخابات. كما نظم القرار حالة إفتقاد عضو مجلس الأدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة او انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس ادارة الصندوق ، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات فى اخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qoa4 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينصندوق ضمان حملة الوثائق