بنوك ومؤسسات مالية مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون تنظيم تمويل المشروعات الصغيرة بواسطة تقى حاتم 5 يوليو 2022 | 3:29 م كتب تقى حاتم 5 يوليو 2022 | 3:29 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 قام مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالموافقة نهائياً وتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويهدف التعديل إلى معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، وتنظيم مارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن. إقرأ أيضاً تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصعد إلى 76.702 مليار جنيه جهاز تنمية المشروعات يؤسس وحدة تنظيمية جديدة لتطوير آليات دعم صغار المصدرين باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2024 وتتضمن التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل وتقديم المشورة الفنية له، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل. كما جرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل. وحظرت المادة 14 مكرر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل . كما أوردت المادة 21 مكرر حكماً بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى جهات التمويل المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص لها كما أجازت للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/p2kp المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمشروعات متناهية الصغرحنفي الجبالي قد يعجبك أيضا تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصعد إلى 76.702 مليار جنيه 5 يناير 2025 | 1:13 م جهاز تنمية المشروعات يؤسس وحدة تنظيمية جديدة لتطوير آليات دعم صغار المصدرين 1 يناير 2025 | 12:47 م باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 2024 1 يناير 2025 | 12:25 م «التضامن للتمويل الأصغر» تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية إلى 250 مليون جنيه 24 ديسمبر 2024 | 1:34 م البنك الزراعي المصري يوجه 64% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 22 ديسمبر 2024 | 3:14 م البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل 18 ديسمبر 2024 | 6:04 م