سياحة وزير السياحة يصدر قرارا جديدا بشأن حمامات «تل كرم نمرة وميت رهينة» بواسطة هاجر بركات 15 يونيو 2022 | 12:30 م كتب هاجر بركات 15 يونيو 2022 | 12:30 م خالد العناني وزير السياحة والآثار النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 36 أصدر الدكتور خالد الغناني، وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا بإخضاع المسطح البالغ مساحته (21ف، 14ط ،13.7س) الكائن بجوار تل كوم الحمامات نمرة (1) قسم ثالث فصل 28 ناحية جمصة – مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. كما أصدر الوزير قرارا آخر بإخضاع المسطح البالغ مساحته (2940 ف، 18ط، 8س) الكائن بقرية ميت رهينة – البدرشين بمحافظة الجيزة، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. إقرأ أيضاً السياحة: مصر استقبلت 15.7 مليون سائح خلال 2024 قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات وزير السياحة يستعرض استراتيجيات وخطط تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون ؛ 1983 لسنة 117 رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1994 لسنة 82 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم؛ 2019 لسنة 655 وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة 2021/2/23 بتاريخ. وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقـم 1983 لـسنة 117 والمـستبدلة بالقانون رقم أن على 2018 لسنة 91 لا يجوز منح تراخيص للبنـاء فـى المواقـع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مـدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثا ر أو الأراضـى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كذلك لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجـار أو أخـذ أتربـة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فـى معـالم هـذه المواقـع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غيـر المأهولـة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـى التـى يتبـين للمجلس، بناء على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بهـا، كمـا يـسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيه، أو فى جميع الأحوال، وتشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صـدور التـرخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هـذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلـق بالمنـاطق الاسـتراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0qmp حمامات تل كرمخالد عنانيوزير السياحة