تأمين تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة إسلام عبد الحميد 11 مايو 2022 | 12:41 م كتب إسلام عبد الحميد 11 مايو 2022 | 12:41 م صورة تعبيرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 64 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع. ونص القرار الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أنه يستبدل نص المادة ( ٢ /ب) من الباب الثالث (المزايا) بلائحة النظام الأساسي للصندوق، والخاص بأجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا. إقرأ أيضاً مد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة عامًا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها وتضمنت التعديلات على أن أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا هو 66% من أجر الاشتراك في مطلع يوليو 2020، ومضافاً إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد عن 3% سنويا من هذا الأجر على أن تكون أول تعلية في 1 يوليو 2021، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمدها من الهيئة. وبالنسبة للأعضاء المشتركين بعد تاريخ الأجر، فإن أجر الاشتراك لهم هو أجر التعيين ويزداد سنوياً بأي زيادات تالية مثل باقي الأعضاء. وتسري هذه التعديلات اعتباراً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق بإجتماعها في 23 أكتوبر 2021. وجاءت هذه التعديلات بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما تم الاطلاع على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم (82) لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع برقم (112)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، وكذلك محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 23 أكتوبر 2021، ومحضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير في 20 إبريل 2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9riw الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصةصندوق التأمين الخاصلائحة النظام الأساسي للصندوق قد يعجبك أيضا مد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة عامًا 12 ديسمبر 2024 | 10:17 ص «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص تعديل فترة السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ مطلع يناير من كل عام 8 ديسمبر 2024 | 2:20 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م