بنوك ومؤسسات مالية الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمغة 20% وإخضاعها للقيمة المضافة 14% بواسطة مصطفى محمود 13 مارس 2022 | 10:20 ص كتب مصطفى محمود 13 مارس 2022 | 10:20 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة رقم (111) لسنة 1980 يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد قام المشرع الضريبي بإلغاء المادتين رقمي (60)، و ( 64 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وتم إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة . إقرأ أيضاً رئيس مصلحة الضرائب: جهود متواصلة لتطوير وتقديم الخدمات الإلكترونية رئيس مصلحة الضرائب: 1.4 مليار وثيقة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية في الأول من يناير 2025 وأضاف ” عبد القادر ” أنه تم النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة ، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية ، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية ، والإعلانات الخاصة بالانتخابات ، و إعلانات البيوع الجبرية ، وإعلان طالب الحصول على العمل ، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت ، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات ، لافتًا إلى أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/p4qg إيرادات الضرائبالاعفاء من الضريبةرئيس مصلحة الضرائب