تأمين تعديل النظام الأساسي لمجمعة تأمين أخطار أعمال البناء بواسطة إسلام عبد الحميد 20 فبراير 2022 | 3:05 م كتب إسلام عبد الحميد 20 فبراير 2022 | 3:05 م أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 73 أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 308 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية». وتضمن القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن المجمعة تقوم بإعداد حساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصوماً منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات. وأوضح القرار أنه في حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يوماً) من تاريخ إخطارها به على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص. وقد جاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قد تأسست طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد والقوانين الأخرى النافذة. وتضم قائمة المؤسسين للمجمعة 4 شركات تضم مصر للتأمين (المدمج فيها شركتي الشرق للتأمين وشركة التأمين الاهلية)، بجانب شركات قناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين، بينما تضم المجمعة حالياً نحو 18 شركة من شركات تأمين المسئوليات والممتلكات بالسوق المصرية. ويجوز لأي شركة تأمين أخرى الإنضمام لعضوية المجمعة وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة، وبالشركة التي تضعها جمعيتها العمومية، مع مراعاة ألا يكون للشركات المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة، ولا تتحمل بأية إلتزامات تخص الفترة السابقة على تاريخ الإنضمام. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2mab مجمعة تأمين أخطار البناء