غير مصنف ننشر شروط منح تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التقنيات التكنولوجية بواسطة تقى حاتم 17 فبراير 2022 | 11:50 ص كتب تقى حاتم 17 فبراير 2022 | 11:50 ص صورة توضيحية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 حدد قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية شروط الحصول على ترخيص مزاولة هذه من خلال التقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك عقب اعتماد القانون من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وينشر «أموال الغد» الأوراق التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا، لتتمثل في؛ شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة، و3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول كما يشترط وجود طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين. كما أوضحت الهيئة في المادة (4) من القانون أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التقنيات التكنولوجيا المالية؛ أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تضارب المصالح، كما يحدد المجلس رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. كما ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة اأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً لمادة 6. وأضاف القرار أنه يتم تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تاسيس تلك الشركات خلال 30 يوماً، ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذة المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. ويحظر على هذة الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gdju الأنشطة المالية غير المصرفيةالهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م ارتفاع قائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية إلى 259 شركة 19 نوفمبر 2024 | 11:28 ص نرصد 13 نوع تأمين مقترح إضافتها للمنتجات المسموح بتسويقها إلكترونيًا 18 نوفمبر 2024 | 2:25 م