بنوك ومؤسسات مالية تعرف على القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ بواسطة تقى حاتم 10 فبراير 2022 | 1:27 م كتب تقى حاتم 10 فبراير 2022 | 1:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 58 أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، التعديلات النهائية التي تم اتخاذها للقرار رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022. وينشر «أموال الغد» القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، حيث على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ اتخاذ إجراءات التأسيس والترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الشأن. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول كما يجب ألا يقل راس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 10 مليون جنيه مصري ويتم سداده من المؤسسين، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام أو الطرح الخاص بناء على الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة المستهدفة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس مال الشركة بعد زيادة رأس مالها عن 100 مليون جنيه مصري. وأوضح القرار أن عملية الاستحواذ يجب أن تتم خلال عامين من تاريخ إتمام زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، وفقاً لتقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، وإذا لم يُنفذ الاستحواذ خلال المدة المشار إليها، تلتزم الشركة برد الأموال إلى المستثمرين كما تُشطب أسهم الشركة إجبارياً ويتم تصفية الشركة. كما يتضمن القرار ألا تقل نسبة الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأس مالها، وتكون مساهمة المؤسسون 5% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس مالها، وألا تقل نسبة مساهمتهم عن 10 مليون جنيه عند تأسيس الشركة. وأشار القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة على الجمعية العامة غير العادية للشركة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار عن طريق؛ بيع أسهمهم في البورصة، شراء الشركة لأسهمهم كأسهم خزينة، بالإضافة إلى شراء ممولين إضافيين لأسهمهم. وفي حالة عدم وصول نسبة التصويت بالموافقة على الاستحواذ المقترح إلى النسبة القانونية المتطلبة في هذا الشأن، يتم شطب أسهم الشركة إجبارياً كما يجب على الشركة اتخاذ إجراءات تصفيتها، وذلك ما لم يتحقق أي من الشرطين الآتيين:- عدم انقضاء مدة سنتين من تاريخ إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة. استيفاء الشركة للحد الأدنى من رأس المال اللازم لمباشرة نشاطها بعد زيادة رأس مالها والبالغ 100 مليون جنيه مصري. ويقصد بالشركة ذات غرض الاستحواذ أنه يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الشأن من مستثمرين ومؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على الشركات المستهدفة، وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب عام أو طرح خاص. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mosx الهيئة العامة للرقابة الماليةمحمد عمران رئيس الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م ارتفاع قائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية إلى 259 شركة 19 نوفمبر 2024 | 11:28 ص نرصد 13 نوع تأمين مقترح إضافتها للمنتجات المسموح بتسويقها إلكترونيًا 18 نوفمبر 2024 | 2:25 م