بنوك ومؤسسات مالية مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 42 بقانون الضريبة على الدخل بواسطة أموال الغد 9 فبراير 2022 | 6:00 م كتب أموال الغد 9 فبراير 2022 | 6:00 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 64 وافق مجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح. وتقدم ممثل الحكومة بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية. إقرأ أيضاً وزيرة التضامن تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتصبح 3.58 مليون يورو.. الرئيس السيسي يعتمد تعديل منحة لتطوير الخط الأول لمترو الأنقاق قرار جمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى: “واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية : الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه. الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه. الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه. الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3234 قانون الضريبة على الدخلمجلس النواب