هيئة الرقابة المالية توضح ضوابط التأمين ضد الوفاة والتعثر للمستثمرين بعقود التمويل العقاري بواسطة إسلام عبد الحميد 9 فبراير 2022 | 12:46 م كتب إسلام عبد الحميد 9 فبراير 2022 | 12:46 م التمويل العقاري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 59 أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التمويل العقاري الاشتراط على المستثمر من أصحاب المهن الحرة، التأمين لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بإلتزاماته بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر. وكانت قد أصدرت الهيئةالنسخة النهائية للتعديلات التي تم إجرائها على قرار مجلس إداراتها رقم 111 لعام 2015، بشأن القواعد والمعايير العامة اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يقر تسعير وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين» منخفضي ومتوسطي الدخل «الرقابة المالية»: 13.6 مليار جنيه تمويلات عقارية بمحافظة القاهرة خلال 5 أشهر بحصة 61.97%.. عملاء المحافظ المشتراه يستحوذون على 12.36 مليار جنيه من التمويل العقاري وأوضحت الهيئة – في المادة السابعة من الفصل الأول من قرارها – بشأن الضوابط، أنه على المستثمر في نشاط التمويل العقاري التأمين على حقوقه لدى لإحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة. وأشارت إلى أن شركة التأمين تقوم بسداد مبلغ التأمين للمستفيد بناءً على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلي أو الجزئي صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التأمين. ونوهت أنه في الحالات التي يتم الإتفاق فيها على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة قيمة قسط التأمين الذي يتحمله المستثمر إلى تكلفة التمويل الذي يلتزم بسداده إلى الممول ليقوم الأخير بسداده إلى شركة التأمين. وأكدت أنه في حالة حصول الممول على معاملة تفضيلية من إحدى شركات التأمين، فيجب عليه الإفصاح للمستثمر عن ذلك؛ كما يجب أن يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس على إجمالي قيمة التمويل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lrfp التمويل en العقاريالتمويل العقاري