عقارات ننشر التعديلات النهائية للضوابط والقواعد اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري بواسطة تقى حاتم 9 فبراير 2022 | 11:05 ص كتب تقى حاتم 9 فبراير 2022 | 11:05 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التعديلات التي تم إجرائها على قرار مجلس إداراتها رقم 111 لعام 2015، بشأن القواعد والمعايير العامة اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022، مؤكدةً على شركات التمويل العقاري الإلتزام بمراعاة القواعد الواردة بهذا القرار عند ممارستها للنشاط. وأوضح القرار أنه يجب على الممول أن يحرص على مصالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والافصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من إتخاذ القرار المناسب، وذلك في إطار توعية وحماية المستثمر. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات وأشار إلى أن أبرز تلك البيانات تتضمن أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد، بجانب إلتزام الممول بالإفصاح للمستثمر عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة، ولا يجوز للممول أن يضيف إلى تكلفة العقار إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للمستثمر. كما أكد على ضرورة إخطار المستثمر مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذة البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البيانات الموضحة بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن. كما يلتزم الممول بالإفصاح عن جدول لسداد أقساط التمويل على أن يتضمن جدول السداد القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب المستثمر؛ مؤكداً على أنه يحق للمستثمر السداد المعجل بتصفية كل أو جزء من مبلغ التمويل في أي وقت قبل تاريخ استحقاقه نظير تحمل مصروفات السداد المعجل وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد التمويل. وأوضح أن المستثمر يلتزم في هذة الحالة بإخطار الممول بالرغبة في السداد المعجل خلال مدة لا تقل عن شهر؛ بجانب سداد عوائد التمويل المستحقة حتى تاريخ السداد المعجل؛ على أن يتم خفض القيم الإيجارية المتغيرة أو الأرباح عن المدة المتبقية من عمر التمويل بنسبة مئوية متفق عليها بالعقد التمويلي وطبقاً لجدول السداد المرفق باتفاق التمويل. كما يجب على الممول أن يلتزم بالحصول على الضمانات الكافية قبل منح التمويل العقاري للمستثمرين ضماناً لقيمة التمويل الممنوح؛ وعلى الممول أن يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقاً لإتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاه أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة. وإليكم نص الضوابط كاملة وفقاً لأخر تعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/g769 التمويل en العقاريالتمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص هيئة الرقابة المالية تدشن مختبرًا تنظيميًا للتطبيقات التكنولوجية للأنشطة غير المصرفية 19 نوفمبر 2024 | 10:46 م رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م