تأمين هيئة الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط إدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2022 | 2:58 م كتب إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2022 | 2:58 م الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 215 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قراره السابق رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة. ووفقاً لهذه التعديلات تم حذف عبارة «ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة» من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 199 لسنة 2015 المشار إليه. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري ويذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. كما أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ خلال العام الماضي؛ كتاباً دورياً رقم 21 لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة. وأوضح عبدالمعطي في كتابه الدوري، ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة على توظيف أموال هذه الصناديق في القنوات الاستثمارية الأخرى غير المحددة حصراً في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والمقررة بحد أقصى 5% من أموال الصندوق. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على تنمية وتنويع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والإقتصادية. وأوضح أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات هذه الصناديق؛ فإن الهيئة تؤكد على مسئولية مجلس إدارة الصندوق – وفقاً لأحكام مادتي 27 و35 من القانون رقم 54 لسنة 1974 – في إدارة شئون الصندوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/11hr استثمارات صناديق التأمين الخاصةالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصة قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص تعديل فترة السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ مطلع يناير من كل عام 8 ديسمبر 2024 | 2:20 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م