تأمين هيئة الرقابة المالية تخاطب شركات التأمين بمنع إصدار ملاحق مرتدة لجميع الوثائق بواسطة إسلام عبد الحميد 14 ديسمبر 2021 | 4:48 م كتب إسلام عبد الحميد 14 ديسمبر 2021 | 4:48 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 143 خاطب المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين ببعض الإلتزامات الواجب إتباعها بشأن إصدار ملاحق مرتدة بفروع التأمين المختلفة. وأوضح عبدالمغطي في خطابه – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام شركة التأمين بإصدار ملاحق مرتدة لجميع أنواع الوثائق (سواء سابقة أو لاحقة على تاريخ إصدار وثائق التأمين) يكون من شأنها منح أي طرف أو جهة خصم على سعر الوثيقة تحت أي مسمى بكافة فروع التأمين المختلفة. إقرأ أيضاً الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب وأضاف أنه يجب على الشركات الإلتزام بالإصدار بالأسعار النهائية المتفق عليها مع العملاء وإظهار كافة الخصومات على الوثائق الصادرة، وعلى أن يوضح في الوثائق بشكل صريح التحملات الإختيارية في حالة طلبها من العملاء، مع التأكيد على أن القسط الإجمالي بجدول الوثيقة المسلمة للعميل و / أو المستفيد يطابق الوارد بإيصال المطالبة، وهو ذاته القسط المسدد من حساب العميل أو المستفيد (سواء عن طريق تحويل بنكي أو شيك أو نقداً) مع مراعاة الأحكام والضوابط الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وأكد على وجوب احتفاظ الشركة – وعلى مسئوليتها – بما يفيد استلام العميل أو المستفيد لأصل الوثيقة (وجدولها) مع مسئولية الوسيط (إن وجد) عما يوافي به شركة التأمين في هذا الشأن. وأشار إلى أنه في حالة تداخل أطراف أخرى في العلاقة التأمينية (مثل البنوك وشركات الشحن ومعارض السيارات والوكلاء وغيرهم)، فإنه يتعيت إبرام عقد (إتفاق) ما بين الشركة وهذه الأطراف تحدد به كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة بموجبه، مع تحديد المقابل المادي الذي تمنحه الشركة لهذه الأطراف مقابل مصاريف خدمة العملية التأمينية النسبة المقدمة من قسط الوثيقة الصافي وذلك كله شريطة ألا يكون هناك دور لتلك الأطراف يتعلق و / أو يرتبط بعملية الإصدار أو التعويضات طالما لم يكن لها صفة أو مصلحة في وثيقة التأمين. وأوضح ضرورة موافاة الهيئة بمشروع عقد الإتفاق لدراسته وإقرار النسبة العادلة للمقابل المادي المقترح مقابل مصاريف خدمة العملية التأمينية على ضوء ظروف كل عقد وما يقدمه أطرافه من مبررات ومن ثم إصدار الموافقة بشأن العقد وما يتضمنه من نسبة، ولا يجوز العمل به إلا بعد موافقة الهيئة عليه. ونوه عبدالمعطي إلى أن متابعة الإلتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه تقع على عاتق جميع المسئولين بشركة التأمين وعلى رأسهم العضو المنتدب بها بحسبانه القائم بالإدارة الفعلية للشركة، منوهاً أنه تم إصدار تلك الإلتزامات بعد التنسيق مع الإتحاد المصري للتأمين. وأوضح أن إصدار هذه الإلتزامات جاء في ضوء ما لاحظته الهيئة في الأونة الأخيرة من وجود بعض الممارسات الخاطئة والتي من شأنها الأضرار بحملة الوثائق والمستفيدين منها، وعلى الأخص إصدار ملاحق مرتدة بفروع التأمين المختلفة إما في ذات تاريخ إصدار الوثائق أو في تاريخ لاحق عليه، وذلك بمنح خصومات على أسعار الوثائق التأمين الصادرة للعملاء دون علم أصحابها بتلك الخصومات أو وجود ما يثبت لدى الشركة تسلم العملاء لهذه الملاحق أو الاستفادة من الخصومات الممنوحة لهم. وأشار إلى أن ذلك يخالف أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 – الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين – ولائحته التنفيذية، وكذا الأسس والمبادئ القانونية والفنية السليمة للإكتتاب والإصدار المتعارف عليها والمعمول بها، ومن منطلق تقنين تلك الأوضاع، وبما يحافظ على مشروعية حالة المنافسة القائمة ما بين الشركات دون ثمة إخلال بحقوق حملة الوثائق و / أو المستفيدين منها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rq2x الهيئة العامة للرقابة الماليةرضا عبدالمعطيشركات التأمين قد يعجبك أيضا الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء 10 ديسمبر 2024 | 12:35 م «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب 9 ديسمبر 2024 | 4:00 م حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص تعديل فترة السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ مطلع يناير من كل عام 8 ديسمبر 2024 | 2:20 م