عاجل مشروع قرار باستثناء «شرم الشيخ» و «دهب» من قانون التنمية المتكاملة في سيناء بواسطة أموال الغد 17 نوفمبر 2021 | 1:38 م كتب أموال الغد 17 نوفمبر 2021 | 1:38 م تأجير محلات نجارية بميناء سفاجا النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 47 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام التي رؤي ضرورة الأخذ بها والضوابط الواردة في هذا القرار، ويأتي هذا الاستثناء لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملاً اساسياً لجذب التنمية السياحية إليهما. وينص قانون التنمية المتكاملة فى سيناء على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يٌقر الرخصة الذهبية لـ«أوبيليسك للطاقة الشمسية» مجلس الوزراء يوافق على 11 قرار جديد.. تعرف عليهم مجلس الوزراء: توقيع اتفاقيتين لشراء الكهرباء من تحالف 3 شركات مصرية وإماراتية وإذا آلت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي: النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض. أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين. وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل. وإذا اكتسب مصري جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أي أعيان، أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية، أو إذا آلت إلى غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلي: النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض. أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين. وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل. ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات طبقاً للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها. على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي: تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها. تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدولة العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة. ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها. المناطق المتاخمة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها. الجزر الواقعة بالبحر الأحمر. المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما. ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7e7z شرم الشيخقانون التنمية المتكاملةقرارات مجلس الوزراء اليوم قد يعجبك أيضا مجلس الوزراء يٌقر الرخصة الذهبية لـ«أوبيليسك للطاقة الشمسية» 4 ديسمبر 2024 | 2:47 م مجلس الوزراء يوافق على 11 قرار جديد.. تعرف عليهم 4 ديسمبر 2024 | 2:39 م مجلس الوزراء: توقيع اتفاقيتين لشراء الكهرباء من تحالف 3 شركات مصرية وإماراتية 20 نوفمبر 2024 | 3:57 م مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة دائمة باسم «وحدة تخطيط الطاقة» 30 أكتوبر 2024 | 2:59 م الحكومة تعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل 16 أكتوبر 2024 | 3:49 م مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة.. تعرف عليها 25 سبتمبر 2024 | 4:09 م