اخبار محلية مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإرهاب بشكل نهائي بواسطة هاجر بركات 1 نوفمبر 2021 | 1:59 م كتب هاجر بركات 1 نوفمبر 2021 | 1:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، عن التصديق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005. وجاءت موافقة المجلس بأغلبية ثلثى أعضاءه حيث انه من القوانين المكملة للدستور. إقرأ أيضاً وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً «تحديثه كل 3 سنوات».. مجلس النواب يقر حدود الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى «النواب» يُوافق على اتفاقية آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بمليار يورو ويذكر ان مشروع القانون يهدف إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات. وتضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة. وأوضحت اللجنة التشريعية أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره. وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره. واشارت اللجنة الى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها. وكانت الموافقة على نص مشروع القانون كالتالي: ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل المادتين 36 والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصين التاليين: مادة 36 ونصت على ان يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات. وجاءت المادة 53 فقرة اولى: لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير. ونصت المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الأتى: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير. الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه. وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا. القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”. وجاءت المادة الثالثة على ان ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/w7pl مجلس النواب قد يعجبك أيضا وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً 3 ديسمبر 2024 | 5:45 م «تحديثه كل 3 سنوات».. مجلس النواب يقر حدود الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى 3 ديسمبر 2024 | 2:32 م «النواب» يُوافق على اتفاقية آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بمليار يورو 2 ديسمبر 2024 | 3:31 م مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي 1 ديسمبر 2024 | 7:54 م وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة 19 نوفمبر 2024 | 5:11 م «حسم الطلبات خلال 6 أشهر».. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب 19 نوفمبر 2024 | 2:46 م