استثمار «حماية المستهلك» يحظر احتكار وإخفاء السلع.. وعقوبة ذلك غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه بواسطة إيناس شعبان 16 أكتوبر 2021 | 11:31 ص كتب إيناس شعبان 16 أكتوبر 2021 | 11:31 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات. وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين وضع قانون حماية المستهلك الصاد بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار. إقرأ أيضاً «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لعدد من أجهزة «الأيفون» غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. تحذير من حماية المستهلك بشأن «الجمعة البيضاء» جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد . وحظر على المورد فى المادة الثامنة من القانون، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها”. ونص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه. وأكد أن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، يحظر ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم مادة (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها. ووفقا للقانون يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط. كما ألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة. فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة. وألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى. ونصت المادة رقم 12 من القانون على أن يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد. ووفقا للقانون لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/q3rp جهاز حماية المستهلكقانون حماية المستهلك قد يعجبك أيضا «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لعدد من أجهزة «الأيفون» 21 نوفمبر 2024 | 3:07 م غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. تحذير من حماية المستهلك بشأن «الجمعة البيضاء» 7 نوفمبر 2024 | 4:30 م جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين 28 أكتوبر 2024 | 6:01 م حماية المستهلك يبحث مع القومي لتنظيم الإتصالات آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين 25 سبتمبر 2024 | 6:07 م «حماية المستهلك» يضبط مخزن بالغربية لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية 24 سبتمبر 2024 | 12:38 م «حماية المستهلك» يتلقى أكثر من 11 ألف شكوى خلال 15 يوم 19 سبتمبر 2024 | 3:30 م