اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة بواسطة أموال الغد 8 سبتمبر 2021 | 4:15 م كتب أموال الغد 8 سبتمبر 2021 | 4:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021. تعديل قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. إقرأ أيضاً «الوزراء» يوافق على طرح 3 ملايين جنيه عملة معدنية بمناسبة عيد الشرطة الحكومة توافق على إقامة 20 مشروعًا لأبراج تقوية شبكات المحمول بزيادة 44.2 مليار جنيه.. نمو اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي 7.8% بنهاية يونيو 2024 ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3). وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ). وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود. وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون. وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ha50 اجتماع مجلس الوزراءقرارات مجلس الوزراء اليوم قد يعجبك أيضا «الوزراء» يوافق على طرح 3 ملايين جنيه عملة معدنية بمناسبة عيد الشرطة 8 يناير 2025 | 3:33 م الحكومة توافق على إقامة 20 مشروعًا لأبراج تقوية شبكات المحمول 8 يناير 2025 | 3:25 م بزيادة 44.2 مليار جنيه.. نمو اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي 7.8% بنهاية يونيو 2024 8 يناير 2025 | 3:21 م مجلس الوزراء يوافق على 13 قرار جديد.. تعرف عليهم 8 يناير 2025 | 2:58 م رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير فرصة للترويج بمختلف المجالات 8 يناير 2025 | 1:24 م مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها 1 يناير 2025 | 2:13 م