سيارات الحكومة تلزم أصحاب السيارات المنتهي تراخيصها والمتهالكة بعدم تركها بالطرق العامة بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2021 | 6:39 م كتب أموال الغد 1 سبتمبر 2021 | 6:39 م الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات. – كما وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. إقرأ أيضاً الحكومة توافق على 29 طلب لإقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول مجلس الوزراء يٌقر قانون العمل الجديد رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها. وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/so6n اجتماع مجلس الوزراءالسيارات المتهالكةتعديلات قانون المرور قد يعجبك أيضا الحكومة توافق على 29 طلب لإقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول 6 نوفمبر 2024 | 3:30 م مجلس الوزراء يٌقر قانون العمل الجديد 6 نوفمبر 2024 | 3:18 م رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص 6 نوفمبر 2024 | 1:50 م «يادا إيجيبت» تدشن منطقة حرة خاصة للأثاث باستثمارات 70 مليون يورو 30 أكتوبر 2024 | 4:14 م بدء تشغيل نظام التأمين الصحى الشامل بالسويس خلال ديسمبر المقبل 30 أكتوبر 2024 | 4:10 م مجلس الوزراء يقرر توفيق أوضاع 293 كنيسة ومبنى 30 أكتوبر 2024 | 4:06 م