اخبار محلية علاوة يوليو 2021.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات بالأرقام «بيان رسمي» بواسطة أموال الغد 22 يونيو 2021 | 11:54 ص كتب أموال الغد 22 يونيو 2021 | 11:54 ص وزارة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 138 أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المعروفة باسم «علاوة يوليو» كما تم اصدار قواعد الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. إقرأ أيضاً وزير المالية: التيسيرات الضريبية الجديدة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي أحمد كجوك يكتب: التسهيلات الضريبية والسياسة المالية «التوجهات والمستهدفات» تستعرض بوابة «أموال الغد» قواعد صرف علاوة يوليو، حسب بيان وزارة المالية، كالتالى: -احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021. – منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021. -لا تسرى العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى. -إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. -اعتبارًا من أول يوليو 2021، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة كالتالى: * 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة * 225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة * 275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية * 325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى *350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير * 375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية * 400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها – يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. -بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش. -إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jgg9 أخبار وزارة الماليةالعلاوةالعلاوة الدوريةتفاصيل علاوة يوليو 2021صرف العلاوةعلاوة يوليو 2021علاوة يوليو لأصحاب المعاشات قد يعجبك أيضا وزير المالية: التيسيرات الضريبية الجديدة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل 20 نوفمبر 2024 | 8:50 م وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي 31 أكتوبر 2024 | 11:17 ص أحمد كجوك يكتب: التسهيلات الضريبية والسياسة المالية «التوجهات والمستهدفات» 8 أكتوبر 2024 | 10:35 م نائب وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية 7 أكتوبر 2024 | 11:02 ص انطلاق فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب مصرية لجذب الاستثمارات البريطانية 18 سبتمبر 2024 | 11:00 م مؤسسة «دي. كود»: مصر تقدمت 6 نقاط في دورة «استبيان الموازنة المفتوحة» لعام 2023 24 أغسطس 2024 | 10:29 ص