قرارات مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات بواسطة نيرة عيد 16 يونيو 2021 | 1:15 م كتب نيرة عيد 16 يونيو 2021 | 1:15 م اجتماع مجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 43 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة “مجلس الجامعات الخاصة” و”مجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص مشروع القانون” على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة”. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يٌقر 9 قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي 2500 فرصة عمل جديدة.. الحكومة توافق على مصنع منسوجات بنظام المناطق الحرة الخاصة بـ800 مليون دولار.. مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى ” مجلس الجامعات الأهلية” برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/e2sl اجتماع مجلس الوزراءقانون تنظيم الجامعاتقرارات مجلس الوزراء اليوم