أسواق المال الرقابة المالية تصدر قرار بتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر بواسطة إسلام صلاح 13 أبريل 2021 | 10:17 ص كتب إسلام صلاح 13 أبريل 2021 | 10:17 ص محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. وذلك بهدف توسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تضيفا تعديلا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية تضيف تعديلا لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية الرقابة المالية تنشئ سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. كما حدد النظام الأساسي، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها. وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7rzn اصول صندوق حماية المستثمرالرقابة الماليةحماية المستثمرصندوق حماية المستثمر قد يعجبك أيضا الرقابة المالية تضيفا تعديلا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية 11 نوفمبر 2024 | 4:26 م الرقابة المالية تضيف تعديلا لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية 11 نوفمبر 2024 | 4:17 م الرقابة المالية تنشئ سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي 6 نوفمبر 2024 | 2:14 م الرقابة المالية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة العمل كأمين حفظ 27 أكتوبر 2024 | 3:31 م محمد فريد: الرقمنة ودعم الشركات الناشئة على رأس أولويات عمل الهيئة لتحقيق الشمول المالي المرتكز على الابتكار 14 أكتوبر 2024 | 2:55 م فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية 14 أكتوبر 2024 | 2:46 م