ننشر قرار «الرقابة المالية» بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 31 مارس 2021 | 1:08 م كتب إسلام عبد الحميد 31 مارس 2021 | 1:08 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 86 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض المواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين، وذلك بعض الإطلاع على القوانين المشرفة على نشاط التأمين وكذلك على الطلب المقدم من الشركات بشأن تعديل تلك المواد. ونصت هذه المواد بعد التعديل على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مناطق داخل جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، كما يجوز له أن ينشئ فروعاً خارج مصر بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها الأعضاء رئيس الرقابة المالية: تطوير مستمر للقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة غير المصرفية لتحقيق الاستدامة رفع الحد الأقصى لتغطية نشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه كما تضمنت المواد أن جميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال المصدر وسداده بالكامل من جانب شركة مصر القابضة للتأمين الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 وتبلغ نسبة مشاركة المصريين فيها 100%. وإليكم نص مواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين عقب تعديلها:- اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2bcg القابضة للتأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةتعديل النظام الأساسيمصر للتأمين