تأمين «الرقابة المالية» تخاطب صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها لإدارة محافظها الاستثمارية بواسطة إسلام عبد الحميد 17 مارس 2021 | 1:10 م كتب إسلام عبد الحميد 17 مارس 2021 | 1:10 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 55 أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري يخاطب به صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015. وتنص هذه المادة السابق ذكرها على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة وأكد عبدالمعطي في كتابه الدوري على أن تعيين مدير استثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار حق أصيل لمجلس إدارة الصندوق بممارسة بما له من سلطة تقديرية بالاختيار، بهدف صالح الصندوق مع الالتزام بأحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية، والمنظمة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة. وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي. وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0dpg استثماراتالهيئة العامة للرقابة الماليةرضا عبدالمعطيسوق المالصناديق التأمين الخاصة قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م وزير الري: 325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعاتنا بمحافظة الوادي الجديد 21 نوفمبر 2024 | 10:34 ص الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م