الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالإعلان عن مبررات تجزئة القيمة الاسمية بواسطة أموال الغد 3 مارس 2021 | 11:50 ص كتب أموال الغد 3 مارس 2021 | 11:50 ص هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 36 أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 28 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف فقرة ثانية للمادة 41 وفقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نصها الآتي: مادة (41-فقرة ثانية): ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة المخاطبة بعرض الشراء الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء. إقرأ أيضاً مذكرة تفاهم لدعم الابتكار المالي وريادة الأعمال في الأنشطة غير المصرفية ويليس تاورز واتسون مصر تتعاون مع «كانو ترافل» لإتاحة تغطية تأمينية جديدة لعملائها مهلة شهرًا لشركات التأمين لمراجعة نماذج وأساليب تسويق وتوزيع المنتجات مادة (48- فقرة ثالثة): وتلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xa37 الرقابة الماليةالشركات المدرجة في البورصةتجزئة القيمة الاسمية