أسواق المال تعرف علي جهود هيئة الرقابة المالية لتطوير البنية التشريعية خلال 2020 بواسطة أموال الغد 19 يناير 2021 | 12:14 م كتب أموال الغد 19 يناير 2021 | 12:14 م دكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية محاور الرقابة المالية لتطوير البنية التشريعية خلال عام 2020. نشاط سوق رأس المال إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري صدور القانون رقم (143) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93/2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ليشمل عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية. اعتماد أكبر تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، منذ نوفمبر 2018 والتي شملت عدداً من المجالات من أبرزها: الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية. وضع صيغ جديدة لإصدارات الصكوك. تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة. تشجيع إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات. تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ. حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية حقوق الأقلية من المساهمين. تخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، كما يلي: تخفيض مقابل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة ليصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 6.25 في المائة ألف. تخفيض مقابل خدمات البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف. تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف. تخفيض المقابل الذي يتقاضاه صندوق حماية المستثمر بنسبة 75% ليصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 20 في المائة ألف. تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة 50%. إجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال. مَـــدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح حتى يونيو 2021. إجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة لتتضمن: تَولى إدارة البورصة إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال بقواعد القيد التي يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية، على أن تلتزم الشركة بتصحيح المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار البورصة لها. إلزام الشركة في حال شطب أسهمها إجبارياً من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة. عدم السماح بتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة بهم، أياً كانت نسبتهم في رأس المال، على أي أوراق مالية للشركة خلال خمسة أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر الأخبار الجوهرية. إصدار ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي، حيث تضمنت: أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى خمسة أعضاء وبما لا يتجاوز تسعة أعضاء. وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضواً نسائياً على الأقل. استخدام أسلوب التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة، وأن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 9 سنوات. تعديل في القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم. تعديل ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار بإضافة بند يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح. صدور قرار بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها. صدور قرار بشأن وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس إدارات اتحادات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. صدور ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتعاملاتها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/18bk الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م عمومية الدلتا للتأمين تناقش زيادة رأسمالها المصدر إلى 500 مليون جنيه.. 29 ديسمبر 5 ديسمبر 2024 | 9:55 ص