اخبار محلية خطة النواب تٌقر الحبس والغرامة حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبى بـ3 فترات بواسطة أموال الغد 31 أكتوبر 2020 | 3:27 م كتب أموال الغد 31 أكتوبر 2020 | 3:27 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم السبت، على المادة (70) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بأن يٌعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وتقضى المادة، حسبما انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة، بأنه فى حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتى ذلك بعد جدلا حول المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لاسيما وتمسك الحكومة بالتلويح بعقوبة الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبى، بما يحقق الردع العام. وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن عقوبة الحبس داخل نص القانون جوازية للقاضى، حيث أنه قد يقضى مع حالة العود المحددة بالمادة القانونية بالحبس والغرامة المقررة أو أيا منهما، مؤكدًا أن عقوبة الحبس فى مواجهة حالات التهرب الضريبى وعدم تقديم الاقرار الضريبى معمول بها فى العديد من دول العالم وليست أمر مستغرب، ومنها أمريكا وفرنسا والصين وبريطانيا. ويأتى هذا النص وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نظرًا لأهمية الاقرار الضريبى فى حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمة يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبية على نحو صحيح. ومن هذا المنطلق، كانت الرؤية، حسب المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم النص على أنه فى حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الاقرار يؤدى إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار فى المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال فى مواعيد هذه الإقرارات. ونوهت المذكرة إلى أن هذا النص يأتى اتساقا مع النهج الذى اتبعته معظم دول العالم على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التى تنص على عقوبة الحبس فى حالة التهرب الضريبى وخاصة فى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n5mr