تأمين قروض البنوك.. تعرف على تغطيات وثائق تأمين مخاطر الإئتمان والتعثر بواسطة إسلام عبد الحميد 17 سبتمبر 2020 | 2:40 م كتب إسلام عبد الحميد 17 سبتمبر 2020 | 2:40 م فروع البنوك النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1.9K في ظل إعلان البنك المركزي المصري عدم تجديد مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والتي انتهت أول أمس الثلاثاء، نرصد هنا التغطيات التأمينية التي توفرها الشركات لحماية عملاء القطاع المصرفي وجمعيات التمويل متناهي الصغر من مخاطر التعثر وعدم السداد لهذه القروض. وبموجب وثائق تأمين مخاطر الإئتمان وعدم السداد، تتعهد شركات التأمين بتغطية التعثر للعملاء الناتجة عن الآتي:- إقرأ أيضاً قبل اجتماع الخميس المقبل..البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.051 تريليون جنيه «المركزي»: 75% نسبة التزام البنوك المصرية بمبادئ الصيرفة المسؤولة من إجمالي محفظة القطاع البنوك تبتكر 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام – وفاة العميل. – تعرضه للعجز الكلي المستديم الذي يتسبب في عدم قدرته على سداد القرض. ووضعت بعض شركات التأمين شروطاً بالوثيقة شملت على الآتي:- 1- الوثيقة تغطي مخاطر عدم سداد القرض نتيجة للوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث. 2- في حالة تعرض العميل لوفاة غير طبيعية (القتل)؛ تلتزم شركة التأمين بسداد باقى أقساط القرض، بشرط ألا يكون القاتل هو المستفيد الأوحد. 3- تلتزم شركة التأمين بسداد أقساط القرض فى حالة انتحار العميل؛ بشرط أن يكون قد مضى على إصدار الوثيقة عامين على الأقل قبل الانتحار. 4- إذا كان مبلغ القرض يزيد عن 250 ألف جنيه؛ تطلب شركة التأمين الكشف الطبى على العميل وإذ تبين إصابته بمرض مزمن ترفض شركة التأمين إصدار الوثيقة. – أما القروض التى تقل عن 250 ألف جنيه؛ فيكتفى العميل بالتوقيع على إقرار يفيد عدم إصابته بأى مرض مزمن. 5- تختلف أسعار الوثيقة من قرض لآخر وفقا لسن العميل. وثيقة التأمين على حياة المقرضين تلتزم الشركة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين بدفع مبلغ التأمين (رصيد القرض عند الوفاة) إلى البنك وتكون طريقة السداد أما قسط وحيد لتغطية خطر الوفاة لكامل مدة التأمين (مؤقت متناقص قسط وحيد) أو اقساط شهرية لتغطية الرصيد القائم في نهاية كل شهر (ائتمان شهري). التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه أصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2gmh أقساط القروضالبنك المركزي المصريالشمول المالىالقرض الشخصىالقرض الشخصي