تأمين الرقابة المالية توافق على تعديل المادة 23 و55 من نظام «طوكيو مارين فاميلي» الأساسي بواسطة الزهراء مصطفى 18 أغسطس 2020 | 6:22 م كتب الزهراء مصطفى 18 أغسطس 2020 | 6:22 م شعار طوكيو مارين فاميلي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استبدال نص المادة 23 والمادة 55 من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين فاميلي تكافل – مصر الخاصة بعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة وحسابات المساهمين المشتركين في مجال التأمين التكافلي؛ على التالي. جاء بنص الماة 23 إقرأ أيضاً نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» يحق لمجلس الإدارة إن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الأعضاء المعينون العمل في الحال إلى أن تعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم. وأنه في جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اذا نقص عدد أعضاء المجلس عن 3 لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا على الأقل. نص المادة 55 تحتفظ الشركة بسجلات وحسابات مالية مستقلة للمساهمين والمشتركين في مجال التأمين التكافلي طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية والتعليمات والقوانين ذات العلاقة الصادرة في هذا الشأن. وتدير الشركة محفظة الاكتتاب والمطالبات نيابة عن المشتركين بنظام الوكالة بأجر ووفقا لما يحدده مجلس الإدارة وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية. وتتقاضى الشركة أتعاب إدارة “وكالة” نظير إدارة صندوق التكافل وخصم من رصيد حملة الوثائق بحد أقصى 25% بواقع نسب تقترحها الشركة ويقرها الخبير الاكتواري وهيئة الرقابة الشرعية والرقابة المالية. كما تتقاضى الشركة أتعاب نظير إدارة محفظة استثمار المشتركين بحد أقصى 20% من صافي عائد استثمارات المشتركين ويتم ذكر النسب بوضوح في عقد التكافل ووثيقة التأمين الصادرة ويوزع الفائض سنويا إن وجد، بعد تكوين الاحتياطيات اللازمة لتدعيم صندوق التكافل بعد موافقة الرقابة الشرعية وتغطية القرض الحسن إن وجد. وأشارت الهيئة في قرارها أن نصيب كل مشترك يحسب وفقا للمادة التالية: الفائض المخصص للتوزيع × قيمة اشتراك المشترك. أما بخصوص توزيع الأرباح؛ قررت الرقابة المالية أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية أو التكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة وفقا للآتي: تجنب مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يتم زيادة هذا الاحتياطي متى بلغ مجموعة 50% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين إعادة تكوينه. توزيع نسبة 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين. توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على المدفوع من قيمة أسهمهم. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية. سداد 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين كحد إضافية أو يرحل بناءا على اقتراح مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي. وللجميع الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية، بشرط ارفاقها بتقرير مراقب الحسابات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/padq التأمين التكافليالهيئة العامة للرقابة الماليةتوزيع الأرباحطوكيو مارين فاميلي قد يعجبك أيضا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»: خطة للتوسع الأفقي للوصول لمختلف الشرائح 9 نوفمبر 2024 | 3:32 م