البرلمان يوافق مبدئياً على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بواسطة أموال الغد 19 يوليو 2020 | 6:43 م كتب أموال الغد 19 يوليو 2020 | 6:43 م البرلمان المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 31 وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. إقرأ أيضاً 102 مليون جنيه فائضًا متوقعًا للحكومة من صندوق تأمين ضمانات أرباب العهد بموازنة 2027/2026 نص مواد إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسى السيسي يُصدق على قانون ربط موازنة صندوق «الحوادث المُجهلة» بإجمالي 290.9 مليون جنيه وجاءت مواد مشروع القانون على كالتالي: (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي: مادة (42 فقرة ثانية) “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون”. (المادة الثانية) تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه”، و”عبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة “خمسة آلاف جنيه”، وعبارة “مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” أينما وردت أي منها في المواد 41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. (المادة الثالثة) على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7ife البرلمانعلي عبدالعالقانون المرافعات المدنيةمجلس النواب