اخبار محلية تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يومًا للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها بواسطة أموال الغد 29 مايو 2020 | 9:51 ص كتب أموال الغد 29 مايو 2020 | 9:51 ص أحد مصانع سامسونج- صورة أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 34 حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنه 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، الإجراءات المتخذة حال تبين من فحص المنشأة الصناعية سواء عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش، وجود مخالفات غير جسيمة. وحسب المادة (35) من اللائحة التنفيذية، فإنه إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات ليس من شأنها وجود خطر داهم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يتم إنذار المنشأه بضرورة إتمام الأشتراطات اللازمة لازالة هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز 180 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، علي أن يُضاعف الحد الأقصي للمهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بـ30 يوماً أن تطلب مدها بما لا يجاوز الحد الأقصي المشار إليه، ويسمح للمنشأه الاستمرار في ممارسة النشاط طوال مهلة توفيق الأوضاع. ووفقا للمادة، فأنه حال عدم إلتزام المنشأة بتوفيق أوضاعها خلال المدد الممنوحة لها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذار المنشأة بضرورة إزالة المخالفات خلال المهلة التي يتم تحديدها في الإنذار، وفي حاله عدم إزالة المخالفات تقوم الجهة الإدارية المختصة في موعد أقصاه 21 يومأً من انتهاء مهلة الإنذار بتحرير محضر للمنشأة موضحاً به المخالفات وما قامت به من إجراءات، ويرسل إلي الوزير المختص لاصدار بغلق المنشأة أو ضبطها بالطريق الإدارى أو ما يراه لازما بشأن التعامل معها. ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين. وعرف القانون رقم 5 لسنه 2017، “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما ” نظام الترخيص بالاخطار” فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qqkn