أسواق المال جمعيات سوق المال تُرسل مذكرة لـ«النواب» بالتداعيات السلبية لضريبة الدمغة قبل إعتمادها اليوم بواسطة إسلام صلاح 17 مايو 2020 | 12:36 م كتب إسلام صلاح 17 مايو 2020 | 12:36 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 آثارت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، استياء جمعيات سوق المال المختلفة وخبراء سوق المال تجاه التداعيات السلبية المتوقعة من ذلك القرار. وعلم أموال الغد مطلعة ذات صلة أن جمعيات سوق المال تقدمت بمذكرة إلى مجلس النواب مبدية اعتراضها على تعديلات مشروع القانون وحجم الاثار السلبية المتوقعة على سوق المال وتدفقات المستثمرين للسوق، والذي بموجب الموافقة عليه ستصبح الضريبة 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة. وأضافت المصادر أن الجمعيات تطالب في المذكرة المقدمة إشراك ممثلين من منظومة سوق المال ومناقشة مشروع القانون لاستعراض الجوانب السلبية التي ستتعرض لها السوق حال إقرار ذلك المشروع وتأثيره المتوقع على تدفقات المستثمرين لاسيما الأجانب. وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من القوانين، والتي تبدأ اليوم الأحد، وذلك في ضوء نتائج تقارير اللجان النوعية المختصة، والتي على رأسها مشروع قانون تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة، ويرصد اليوم السابع أبرز القوانين التي سيناقشها البرلمان ويأخر التصويت النهائي عليها. 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 2- مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذى يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. 4- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي انتهى من مناقشة (51) ماده منه خلال الجلسات السابقة. مشروع القانون المقدم وجاءت موافقة اللجنة اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. كما نص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 في الألف من إجمالي قيمة البيع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b6vm