بنوك ومؤسسات ماليةالسيسي يصدر قانون القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا بواسطة أموال الغد 9 مايو 2020 | 6:19 م كتب أموال الغد 9 مايو 2020 | 6:19 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.وكان مجلس النواب، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والتى يحددها مجلس الوزراء. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى مع وزارة المالية فى مصروأجازت المادة الثانية، من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.ونصت المادة الثالثة، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.وأجازت المادة الرابعة، لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء. السيسيتداعياتقواعد ماليةكوروناوزارة الماليةقد يعجبك أيضا رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية 28 مارس 2024 | 5:20 م رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات 28 مارس 2024 | 5:13 م السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى مع وزارة المالية فى مصر 20 مارس 2024 | 1:21 ص «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 15 مارس 2024 | 2:21 م السيسي يبحث مع رئيس وزراء هولندا مستجدات الأوضاع الإقليمية 13 مارس 2024 | 3:15 م وزارة المالية تعلن فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري 7 مارس 2024 | 11:43 م