السعودية تقر تعديلات جديدة على أجور وأجازات عاملى القطاع الخاص بسبب كورونا بواسطة أموال الغد 4 مايو 2020 | 12:31 ص كتب أموال الغد 4 مايو 2020 | 12:31 ص السعودية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن تعديلات جديدة في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط. وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، حسب بيان لوزارته، مذكرة تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. إقرأ أيضاً السعودية تدعو شركات المقاولات المصرية للمشاركة ببرنامج المطورين الدوليين والتعاون فى مشروعات البنية التحتية الرئيس السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الرئيس السيسي يعتمد محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتشمل لمذكرة حزمة إجراءات بينها تقليص رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 40%. وأوضحت المذكرة أنه “في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية… فقد بينت الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض، خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يتفق عليه”. وتشدد المذكرة على أنه يجب على صاحب العمل بعد هذه الفترة “أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه”. ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب فيما بينهم. كما ألزمت صاحب العمل بدفع راتب العامل هذه الإجازة السنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية. وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل. وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة. وتشمل الشروط على مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/w7ml السعودية