وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين.
ونص قرار الهيئة رقم 362 لسنة 2020 على استبدال المادة (6) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين بالنص التالي:-
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 190 مليون جنيه موزعة على 19 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات جميعها أسهم أسمية.
بينما تم استبدال المادة (7) من النظام الأساسي لشركة التأمين بالنص التالي:-
يتكون رأس مال الشركة من 19 مليون سهم وجميعها أسهم نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-
الاسم والجنسية | عدد الأسهم | القيمة الأسمية | العملة التي تم الوفاء بها |
شركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية – مصرية | 10031598 | 100315980 | جنيه مصري |
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس – مصري | 8569946 | 85699460 | جنيه مصري |
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب – مصري | 341339 | 3413390 | جنيه مصري |
محمود عثمان – مصري | 19039 | 190390 | جنيه مصري |
محمد حسين – مصري | 19039 | 190390 | جنيه مصري |
عثمان محمد – مصري | 19039 | 190390 | جنيه مصري |
الإجمالي | 19 مليون سهم | 190 مليون جنيه | جنيه مصري |
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين بشركة قناة السويس للتأمين 100% وفقاً للموضح بالجدول السابق.
وقد جاء قرار الهيئة الموقع من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009،
وعلى قرار الهيئة رقم 84 لسنة 1979 بتسجيل شركة قناة السويس للتأمين ش.م.م. بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (5)، وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمي (6، 7& من النظام الأساسي لها،
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.