تأمين «الرقابة المالية» تعتمد تعديل مادتين بالنظام الأساسي لقناة السويس للتأمين بواسطة الزهراء مصطفى 3 مايو 2020 | 1:18 م كتب الزهراء مصطفى 3 مايو 2020 | 1:18 م رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين. ونص قرار الهيئة رقم 362 لسنة 2020 على استبدال المادة (6) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين بالنص التالي:- إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة هيئة الرقابة المالية تقرر مد فترة تصفية «المتحدة للتأمين» لنهاية يونيو 2025 تجديد قيد «M TAG» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 190 مليون جنيه موزعة على 19 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات جميعها أسهم أسمية. بينما تم استبدال المادة (7) من النظام الأساسي لشركة التأمين بالنص التالي:- يتكون رأس مال الشركة من 19 مليون سهم وجميعها أسهم نقدية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:- الاسم والجنسية عدد الأسهم القيمة الأسمية العملة التي تم الوفاء بها شركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية – مصرية 10031598 100315980 جنيه مصري صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس – مصري 8569946 85699460 جنيه مصري صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب – مصري 341339 3413390 جنيه مصري محمود عثمان – مصري 19039 190390 جنيه مصري محمد حسين – مصري 19039 190390 جنيه مصري عثمان محمد – مصري 19039 190390 جنيه مصري الإجمالي 19 مليون سهم 190 مليون جنيه جنيه مصري وتبلغ نسبة مشاركة المصريين بشركة قناة السويس للتأمين 100% وفقاً للموضح بالجدول السابق. وقد جاء قرار الهيئة الموقع من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وعلى قرار الهيئة رقم 84 لسنة 1979 بتسجيل شركة قناة السويس للتأمين ش.م.م. بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (5)، وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمي (6، 7& من النظام الأساسي لها، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gceu أحمد شهابالهيئة العامة للرقابة الماليةرأسمالقناة السويس للتأمين قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة 24 ديسمبر 2024 | 4:50 م هيئة الرقابة المالية تقرر مد فترة تصفية «المتحدة للتأمين» لنهاية يونيو 2025 24 ديسمبر 2024 | 4:28 م تجديد قيد «M TAG» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات 24 ديسمبر 2024 | 12:23 م الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل اسم «QNB الأهلي» إلى «كيو إن بي لتأمينات الحياة» 24 ديسمبر 2024 | 11:21 ص رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع المؤسسات التركية الفرص الاستثمارية بقطاع التأمين المصري 23 ديسمبر 2024 | 1:45 م هيئة الرقابة المالية تبحث مع المؤسسات التركية فرص التعاون وتبادل الخبرات 23 ديسمبر 2024 | 1:31 م