الحكومة توافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بواسطة محمود شعبان 16 أبريل 2020 | 7:02 م كتب محمود شعبان 16 أبريل 2020 | 7:02 م إجتماع الحكومة مع السيسي - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون: “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون”. ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه”، وعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة” خمسة آلاف جنيه”، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة” مائة ألف جنيه”، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء: مسيرة وراء حريق سفينتين في دمياط مدبولي يوجه بتكثيف التنسيق لتأمين مخزون استراتيجي آمن من الوقود مدبولي يبحث التجهيزات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بينما تقضي المادة الثالثة بأنه “على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zrq9 الحكومةمجلس الوزراء