أسواق المال «حماية المستثمر» يتقدم للرقابة المالية بخطته لاستثمار 10% من أمواله بالبورصة خلال شهر بواسطة إسلام صلاح 15 أبريل 2020 | 1:11 م كتب إسلام صلاح 15 أبريل 2020 | 1:11 م البورصة المصرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 يعتزم صندوق حماية المستثمر التقدم بخطته الاستثمارية الخاصة باستثمار 10% من حجم أمواله البالغة 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية الى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها خلال شهر. قال ممدوح أبو العزم ، رئيس مجلس إدارة الصندوق أن إدارته حريصة على دعم أصول الصندوق والاستفادة من قرار الرقابة المالية والخاص بالسماح بعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق. وارتفعت اجمالي اصول الصندوق المتداولة الى 3.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.648 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. أضاف أن إدارته تواصل دراساتها الخاصة بآليات الاستثمار المستهدفة خلال الفترات المقبلة على صعيد الاستثمار بالبورصة المصرية. وسمحت الرقابة المالية للصندوق زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا. وقال الدكتور محمد عمران أن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري للحد من الاثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ووافق على تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به ، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة. والجدير بالإشارة انه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه ويغطي صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصة. وتشمل التغطية، مخاطر، إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة. كما يغطي الصندوق، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mq52