رئيسية 2 «سلامة الغذاء» يمد مهلة التسجيل لمصانع القاهرة الكبرى حتى نهاية مارس المقبل بواسطة هشام ابراهيم 25 فبراير 2020 | 3:14 م كتب هشام ابراهيم 25 فبراير 2020 | 3:14 م الدكتور حسين منصور – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن قيام الهيئة بمد مهلة تلقي إخطارات المنشآت والمصانع الغذائية الكائنة داخل نطاق القاهرة الكبرى حتي نهاية شهر مارس المقبل وذلك بدلا من فبراير الجاري. أشار إلي أن القرار بمد تلقي الطلبات جاء بناءً على رغبة العديد من المصانع لاستكمال إجراءات التسجيل والتي تتم سواء من خلال استيفاء البيانات عبر النموذج المرفق بهذا المنشور وإرسالها إلى الهيئة بالبريد الإلكتروني (food.factory@nfsa.gov.eg)، أو بالبريد على عنوان المقر الرئيسي للهيئة الكائن في 110 ش القصر العيني بالقاهرة. وأصدرت هيئة سلامة الغذاء منتصف يناير الماضي تعليمات تحت مسمى المنشور الرقابي رقم 1 لسنة 2020، بأن تلتزم جميع مصانع إنتاج الغذاء الكائنة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وهي (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم ، كما تضمن المنشورعدم السماح بتداول منتجات المصانع التي لم تلتزم بالتسجيل لدى الهيئة المشار إليها طبقاً للبند الأول من هذا المنشور، اعتباراً من تاريخ الأول من فبراير المقبل، وذلك حرصاً على صحة المستهلك وتجنباً لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق. أضاف منصور أن معدلات اقبال الشركات والمصانع الراغبة في التسجيل وتوفيق أوضاعها في تزايد كبير، منوها اان الهدف من القرار هو رغبة الهيئة في استيفاء اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء والعمل علي ضمان إنتاج غذاء آمن يلبي طموحات المستهلك، ويحافظ على صحته، كما يوفر فرصًا لتصدير منتجات تلك المصانع للأسواق العالمية. وشمل المنشور أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على وصول منتج آمن خالٍ من الملوثات للمستهلك، وفي إطار ممارسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاختصاصاتها الرقابية على المنشآت الغذائية الواردة في قانون الهيئة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء لرقم 412 لسنة 2019، والتي نصت في البند 3 من مادته الثانية عشرة، على أن يلتزم مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التي تحددها لجميع المنشآت الواقعة تحت إشرافهم ويلتزم المسؤولون في المنشآت الغذائية بتزويد الهيئة دائماً بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الأعمال التي تزاولها أو إغلاق إحدى المنشآت القائمة. وأوضح المنشور أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لأحكام المادة رقم 14 من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تنص على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء والتي تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص إصدار القرارات واتخاذ التدابير بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها، بما في ذلك قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4469