عقارات إرتفاع نسبة القضايا التجارية بقطاع المقاولات السعودي بنحو 21% خلال 5 أشهر بواسطة أموال الغد 3 فبراير 2020 | 9:59 ص كتب أموال الغد 3 فبراير 2020 | 9:59 ص صورة ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 بلغ عدد القضايا التجارية في قطاع المقاولات بالسعودية منذ بداية العام الهجري الجاري، 2015 قضية، مسجلة ارتفاعا بنحو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل الإخلال بتنفيذ العقود نحو 60% من إجمالي هذه القضايا خلال الفترة التي تتجاوز 5 أشهر، وفقاً لجريدة الاقتصادية السعودية. واستحوذت المحكمة التجارية في جدة على النصيب الأكبر من هذه القضايا بـ38%، حيث بلغت 766 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ393، ثم المحكمة التجارية في الرياض بـ272. واستقبلت المحكمة التجارية في مكة المكرمة 193 قضية، تليها محاكم المدينة بـ171، ثم محاكم الباحة بـ45، تليها عرعر بـ35، فحائل بـ33، وأبها بـ30، ثم بريدة بـ29، فجازان بـ23. وتلقت محاكم منطقة تبوك 12 قضية تجارية في قطاع المقاولات منذ بداية العام الهجري الجاري، تليها الجوف بتسع قضايا، وسجلت محاكم نجران أقل المحاكم في استقبال قضايا المقاولات بأربع قضايا. يأتي ذلك في وقت أنهى فيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، بمعالجة تنظيمية، ما يسمى “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” فقط، طبقا لنظام التنفيذ. وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة “46/5” من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”. وأقر الصمعاني تعديل المادة “83/2” ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، ذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات “1، 2، 3، 4، 5” من المادة “46” من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف. وأقر وزير العدل إضافة مادة جديدة إلى اللائحة برقم “83/3” لتكون بالنص التالي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات “1، 2، 3، 4، 5” من المادة “46” من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”. وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك. في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين “83/2″، و”83/3” بإضافة مادة برقم “83/4” تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الـ60 عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ue70