بنوك ومؤسسات مالية «المركزي»: الحبس والغرامة عقوبة استخدام التمويلات البنكية في غير الأغراض التي حُددت بالموافقة الائتمانية بواسطة أحمد علي 9 يناير 2020 | 11:44 ص كتب أحمد علي 9 يناير 2020 | 11:44 ص طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 112 أعلن القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك عن توقيع عقوبة تتمثل في الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من استخدم اي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية. إقرأ أيضاً «المركزي» يتوقع وصول معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 640 مليار جنيه بنهاية 2024 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه الأثنين المقبل البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 وأقر القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفي بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخري التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام القانون. كما يعاقب القانون الجديد بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلع يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءاً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسب ما ارتكبه من غش أو تدليس. تضمنت المادة 235 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة سخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متي ثبت علمه لها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه. ونصت المادة 141 أنه للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدي الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ونظمت المواد (224 – 242) بقانون البنك المركزي والبنوك الجديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك الجديد، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي بحيث تكون رادعة لمخالفة أحكام القانون المرافق. جدير بالذكر أنه من المُقرر مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والبنوك الجديد خلال مجلس النواب الأسبوع القادم تمهيداً لإصداره والعمل به، حيث يتضمن القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، يهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zxk8 البنك المركزيعقوبةقانون البنك المركزيقانون البنوك الجديد قد يعجبك أيضا «المركزي» يتوقع وصول معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 640 مليار جنيه بنهاية 2024 12 ديسمبر 2024 | 2:08 م البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه الأثنين المقبل 11 ديسمبر 2024 | 4:42 م البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 8 ديسمبر 2024 | 2:29 م «الأهلى» و«مصر» فى الصدارة.. البنوك والشركات تضخ 78.6 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري 5 ديسمبر 2024 | 12:13 م البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه 4 ديسمبر 2024 | 2:58 م خبير مصرفي يوضح مزايا انضمام البنك المركزى إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقى 4 ديسمبر 2024 | 9:30 ص