بنوك ومؤسسات مالية مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التمويل متناهي الصغر بواسطة أموال الغد 31 أكتوبر 2019 | 12:06 ص كتب أموال الغد 31 أكتوبر 2019 | 12:06 ص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ شمل تحديد ضوابط وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون جاء لينظم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا بما يؤكد خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويحتوي المشروع على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي. وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من “قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر” ليكون “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”. وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتضمن كذلك أن على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين. كما حدد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معاً. وحدد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/230t