عقارات حاكم دبي يصدر قانون بشأن مؤسسة التنظيم العقاري وتحديد دورها بالسوق بواسطة أموال الغد 16 سبتمبر 2019 | 2:52 م كتب أموال الغد 16 سبتمبر 2019 | 2:52 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن “مؤسسة التنظيم العقاري”، باعتبارها مؤسسة عامة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتضمّن القانون الجديد إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007، حيث حدّد القانون مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، في مقدمتها المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمرين، علاوة على مواكبة النمو المطّرد للقطاع العقاري وكافة الأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقارية، كذلك ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة الأنشطة العقارية، ووضع المواثيق الخاصة بذلك. ومنح القانونُ المؤسسةَ مجموعةً من الصلاحيات، منها تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهَّلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المُنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج”. كما تختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة، لضمان امتثالهم للتشريعات المُنظمة للقطاع، وتختص كذلك بالتنظيم والرقابة على الحسابات المُرتبِطة بإدارة وتشغيل العقارات المُشتركة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مزاولي الأنشطة العقاريّة، وإصدار اللوائح التنظيميّة اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في المنشآت المصرّح لها بالعمل في الأنشطة العقاريّة من خلال معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، وكذلك قيد مُزاولي الأنشطة العقاريّة في السجلات المُعدّة لديها في هذا الشأن، وإصدار البطاقات التعريفيّة للأفراد العاملين في الأنشطة العقارية. وتتولى مؤسسة التنظيم العقاري كذلك النّظر في الشكاوى المُقدّمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المُناسِبة بشأنها، والرّقابة والإشراف والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة العقارات المُشتركة والأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة، لضمان استدامتها، والتدقيق على التقارير والحسابات والسِّجلات الخاصة بها، وفقاً للتشريعات السارية، واعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، ومُراقبة نسب إنجازها، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية في هذا الشأن. ويحق للمؤسسة إصدار المُوافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقاريّة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والرقابة والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في تعزيز دور المواطنين في القطاع العقاري وتشجيعهم على العمل فيه، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية حول حقوق وواجبات الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري، بالتنسيق مع معهد دبي العقاري، بالإضافة إلى إعداد وتحديث السّياسات والدّراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ورفعها إلى المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لإقرارها تمهيداً لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. ويُعيَّن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتولى الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسّسة، بما يضمن تحقيق أهدافها. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يحِل محل القانون رقم (16) لسنة 2007 الخاص بإنشاء مؤسّسة التنظيم العقاري، وتحِل دائرة الأراضي والأملاك محل المؤسّسة في مزاولة الاختصاصات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجِّرين والمستأجرين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار، المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4y4j