تأمينرئيسى تعرف على ضوابط ممارسة نشاط التأمين التكافلي بالقانون الجديد بواسطة إسلام عبد الحميد 11 سبتمبر 2019 | 4:14 م كتب إسلام عبد الحميد 11 سبتمبر 2019 | 4:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 إلزام الشركات الممارسة لهذا النشاط بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة مراقبة جميع معاملاتها والإشراف عليها يجوز التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدية في حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى الشركات التكافلية عانى نشاط التأمين التكافلي من عدم توافر بيئة تشريعة مستقلة لشركاته خلال السنوات الماضية، مما دفع الشركات التي تمارس هذا النشاط للمطالبة بضرورة إصدار قانون مُتخصص لنشاط التأمين التكافلي، وهذا ما تم مراعاته من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عند إصدارها للمسودة النهائية لقانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، بوضعها ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين التكافلي. إقرأ أيضاً نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه الإتحاد المصري للتأمين يتعاون مع «البريد» و«إي فاينانس» لدعم التحول الرقمي بالقطاع وقد جاءت هذه الضوابط في الفصل الخامس من القانون والذي ضم 8 مواد جاءت كالتالي:- مادة (81) تهدف صيغة التأمين التكافلي الواردة بأحكام هذا القانون إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين فيه على أسـاس قواعد ومعايير التكافل التي يقوم عليها. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة، كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي وصيغة التأمين أو إعادة التأمين التجاري العادية. مادة (82) يجوز بترخيص من الهيئة إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي، ويجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقو اعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة (83) تلتزم الشركة التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي في مصر بالعمل وفقاً للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي، وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه فيجوز لشركة التأمين التكافلي بعد إعتماد الهيئة التعامل مع شر كات إعادة تأمين تقليدية، وتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة هيئة الرقابة الشرعية. مادة (84) تلتزم الشركة بتشكيل هيئة تسمى “هيئة الرقابة الشرعية” من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل والمشار إليه. وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمينوحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية. مادة (85) تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي: أ- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50% وذلك ووفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية. ب- يتم تجنيب الفائض التأميني الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين أن يوزع في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. ب- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل و أبرزها نسب توزيعات الفاض و آلياته على المشتركين. ج- عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الإحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون على الشركة تكوين إحتياطي لتغطية عجز حساب التكافل. مادة (86) في حالة وجود عجز في حساب التكافل يتعين على مساهمي الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب، ويعتبر الإلتزام بتقديم القرض المشار إليه إلتزاماً شاملاً حده الأقصى 50% من مجموعحقوق المساهمين في الشركة، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة، وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لإتخاذ أياً من التدابير الواردة بأحكام المادة (124) من هذا القانون. مادة (87) بمراعاة ما هو وارد بنص المادة (85) من هذا القانون، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالإشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوص مادة (89) لا يجـــــوز تحويل وثائق التأمين التكـافلي إلى شـركة تـأمين تكافلي أخـرى تمارس نفـس نوع وفروع التأمين التكافلي التـي تمارسها شـركة التـأمين التكافلي. ولا يجوز دمج شـركة التأمين التكافلي إلا بشـركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته؛ ويجوز لشركة التأمين التقليدي القائمة تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي، على أن تقدم طلباً بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها شركة التـأمين التقليدي لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على أن لا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك . وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، تخضع شركة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6ice إعادة التأمينالتأمين التكافليالهيئة العامة للرقابة الماليةتشريعات قد يعجبك أيضا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م الإتحاد المصري للتأمين يتعاون مع «البريد» و«إي فاينانس» لدعم التحول الرقمي بالقطاع 10 نوفمبر 2024 | 2:30 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م «أفروديت لوساطة إعادة التأمين»: نخدم 300 مليون مسافر عالميًا عبر منصتنا الإلكترونية 10 نوفمبر 2024 | 12:41 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص