تأمينرئيسى ننشر نص المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد..وتحديد مليار جنيه رأس مصدر لشركات إعادة التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 5 أغسطس 2019 | 3:01 م كتب إسلام عبد الحميد 5 أغسطس 2019 | 3:01 م الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 150 مليون جنيه رأس المال المصدر لشركات تأمينات الممتلكات والحياة مقترح بتغطية 21 نوعية من التأمين إجبارياً..أبرزها مخاطر شبكات المحمول إقرأ أيضاً نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا إي فاينانس: استخدام شركات التأمين للذكاء الاصطناعي يدعم ربحيتها أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جاري حالياً استكمال مناقشة أعضاء مجلس إدارة الهيئة للنسخة النهائية من مسودة مشروع قانون التامين الشامل. ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد والذي جاءت في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 231 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به. كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة. وتضمنت المادة 13 من المسودة، تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة المالية والسيولة للشركة. وشرعت المادة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بـ150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما حددت 150 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في حالة ممارسة أي من فروع البترول أو الطيران أو الطاقة. بينما تم تحديد مبلغ مليار جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين. كما تضمن المادة 71 من مسودة القانون، أنه تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل، ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات المتخصصة بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وشملت المادة 98 من المسودة، “أن تكون التأمينات الآتية إجبارية في السوق المصري وذلك وفقاً لما يصدر عن الهيئة من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها”. 1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها(كالمهندسين / المحامين / األطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط. 2 – التأمين اإلجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية )كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن والالنشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات(، كشرط من شروط المزاولة. 3 – التأمين على مسئولية شركات السياحة. 4 – التأمين على دور العبادة ومستخدميها. 5 – التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات. 6 – التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو األنفاق. 7 – التأمين على طالب مدارس مصر ما دون الجامعي وطالب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها). 8 – تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية. 9 – التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شرو ط الترخيص. 10 – التأمين على المرافق العامة واألصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 11 – التأمين على رواد المسارح والسينما والحفالت والمالهي وكافة األماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق. 12 – التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية. 13 – التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي. 14 – التأمين ضد مخاطر البيئة. 15 – التأمين على الأحداث والمنشأت الرياضية ضد األضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك األضرار الجسمانية لأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. 16 – التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس، ووفقاً لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخرى) 17 – التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة. 18 – التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص. 19 – التأمين على مسئولية توكيلات السيارات. 20 – التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول. 21 – التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. و يكون إقتراح أنواع التأمينات اإلجبارية األخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء “. ولقراءة نص المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد كاملاً اضغط هنا اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/s3n0 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينقانون التأمين الجديد قد يعجبك أيضا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا 12 نوفمبر 2024 | 9:30 ص إي فاينانس: استخدام شركات التأمين للذكاء الاصطناعي يدعم ربحيتها 11 نوفمبر 2024 | 5:57 م خبراء التأمين الأفارقة يناقشون كيفية جذب الشباب للعمل في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 3:10 م «ملتقى شرم الشيخ للتأمين» يناقش تحديات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 11:57 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م