اخبار محلية مجلس النواب يستكمل اليوم استعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع قانون العلاوة والحافز بواسطة أموال الغد 24 يونيو 2019 | 8:36 ص كتب أموال الغد 24 يونيو 2019 | 8:36 ص مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، اجتماعاً اليوم الاثنين لاستكمال استعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع القانون الخاص بالعلاوة المقدم من الحكومة، بعد إحالته إليه من رئيس مجلس النواب لمراجعته، بعد موافقة البرلمان على مجموع مواده في الجلسة العامة أمس السبت. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، والذي يحتاج إلى توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ أول شهر يوليو المقبل. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في يوليو المقبل يقدر بـ 75 جنيهاً شهرياً. وتقضي المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من يوليو علاوة خاصة بنسبة 10 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من يوليو المقبل. وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. وتنص المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية. وتضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من أول يوليو تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى. وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية. ونصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وذلك بمراعاة “إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.. وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lte6