تأمين مجلس الدولة: «النقل» تتحمل قيمة الأقساط التأمينية السنوية للعبارتين القاهرة والرياض بواسطة أموال الغد 11 مايو 2019 | 10:34 ص كتب أموال الغد 11 مايو 2019 | 10:34 ص مجلس الدولة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالتزام وزارة النقل بتحمل عبء تكاليف العمرات الجسيمة، وكذا تحمل المصروفات السنوية للتأمين على بدن وآلات العبارتين القاهرة والرياض، اعتبارًا من تاريخ تشغيلهما، كذلك التزام شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى بتحمل قيمة الأقساط الصافية للتأمين على بدن وآلات العبارتين القاهرة والرياض، اعتبارًا من تاريخ تشغيلـهما. استظهرت الجمعية العمومية بعد الاطلاع على القانون والأوراق المقاومة وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية سواء بسواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فالعقد الإدارى- شأنه شأن العقد المدنى- لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل، التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود، سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن يُنفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حادَ أحدهما عن هذه السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي. كما استظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن التأمين بكل صوره وأشكاله قوامه التزام المؤمن بأن يؤدى الى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لمصلحته مبلغًا من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، وأن عناصر قسط التأمين تتمثل فى: 1-القسط الصافى: وهو يمثل قيمة الخطر على وجه التقريب، أى أنه المبلغ الذى يكفى لتغطية الأضرار الناتجة عن الخطر إذا تحقق، دون أن يتعرض المؤمن للخسارة، ودون تحقيق ربح. 2-مصروفات التأمين: وتتمثل فى النفقات التى تستلزمها إدارة شركات التأمين، ولا تتحملها شركة التأمين حتى لا تحقق خسارة، بل تضاف إلى القسط الصافى ويدفعها المؤمن له إلى جانب القسط الصافى، ويمكن حصرها فيما يلى: أ-المصاريف الإدارية والعمومية الثابتة والمتغيرة. ب-مصاريف تحصيل الأقساط والأرباح التى تسعى الشركات إلى تحقيقها. ج-رسوم الدمغة التى يتم تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب. د-رسوم إشراف ورقابــــة التى يتم تحصيلها لصالح الهيئـــــة العامـــة للإشراف والرقابة على التأمين. ه-رسوم القيد والإصدار التى تفرضها الشركات عند إصدار وثائق جديدة. وحيث إنه هديًا بما تقدم، فإنه ينبغى استقراء البنود الواردة فى عقد إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض، المبرم بتاريخ 24/10/2010، بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى المشار إليه، والبنود الواردة فى الملحق المالى الخاص به، والنصوص القانونية الحاكمة لموضوع طلب الرأى وتفسيرها، بحسبانها مكملة بعضها لبعض، وبما يحقق الانسجام والاتفاق بينها، وليس التنافر والتعارض، مما ينتج عنه فى النهاية نسيج واحد كامل غير منقوص، يحقق الهدف المبتغى منه، ودون إضرار بطرفى العقد. ولما كانت تكاليف الـتأمين بصفة عامة تتكون من قيمة القسط الصافى ومصروفات التأمين على النحو الموضح سلفًا، ولما كان نص المادة (385) من قانون التجارة البحرية المشار إليه قد أوجب على مالك السفينة أن يبقي ملزمًا قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة على بدن وآلات السفينة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار، ولما كان البند الثامن من العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى المشار إليه سلفًا قد نص على أن تلتزم الشركة بالتأمين طوال مدة سريان هذا العقد على جسم وآلات العبارتين، في حين نص البند (1) من الملحق المالى لهذا العقد على أن تتحمل الوزارة مصروفات التأمين على البدن والآلات سنويًّا، ونص البند (8) من هذا الملحق على أن تتحمل الوزارة قسط التأمين الأول، فإنه يكون من مقتضى إعمال كل ما تقدم هو أن تتحمل الوزارة بعبء تحمل تكاليف قسط التأمين الأول– قسط صافى ومصروفات تأمين- على جسم وآلات العبارتين، وأن هذا العبء ينتقل إلى الشركة اعتبارًا من تاريخ البدء فى تشغيل العبارتين، مع مراعاة تقسيم عبء هذه التكاليف بين الوزارة والشركة اعتبارًا من هذا التاريخ على النحو الآتى: 1-تحمل الشركة لقيمة الأقساط الصافية لهذا التأمين سنويًّا. 2-تحمل الوزارة لمصروفات هذا التأمين سنويًّا. وذلك من واقع وثائق التأمين المبرمة فى هذا الشأن. ومن حيث إنه عن تحديد الطرف المتحمل بتكاليف العمرات الجسيمة للعبارتين منذ بدء تشغيلهما حتى تاريخه، ولما كانت النصوص القانونية وبنود العقد المشار إليه تحصر التزامات الشركة فى المحافظة على العبارتين واستعمالهما فى الغرض المتفق عليه وتحمل نفقات إصلاح ما يصيب العبارتين من تلف ونفقات استبدال ما يتلف من آلاتهما وأجهزتهما أثناء سريان هذا العقد، وكذا نفقات صيانة العبارتين وآلاتهما ومعداتهما وإبقائهما فى حالة تشغيل جيدة ووفقا لبرامج الصيانة المعتمدة، وكذا بردّ العبارتين عند انتهاء مدة العقد إلى الوزارة بنفس الحالة التى تسلمتهما عليها وصالحتين للتشغيل، مع مراعاة معدلات الإهلاك المقررة فنيًّا وما يكون قد تلف من أجهزتهما أو معداتهما نتيجة للاستعمال المعتاد أو نتيجة لانتهاء العمر الافتراضى لهما، في حين أوجب نص المادة (162) من القانون رقم (8) لسنة 1990 الصادر بقانون التجارة البحرية المشار إليه على مالك السفينة– وزارة النقل- تحمل نفقات إصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه، ولما كان المقصود بصيانات العمرات الجسيمة للعبارتين، هو إجراء عملية إحلال وتجديد كامل لبدن وآلات وأجهزة ومعدات العبارتين بإصلاح أو استبدال ما قد يكون لحقهما من تلف جراء الاستعمال العادى لهما فى الغرض المتفق عليه والناتج بصورة طبيعية عن تناقص أو انتهاء عمرهما الافتراضى، وهو ما يختلف عن مفهوم الصيانات الدورية المعتادة التى تلتزم الشركة بعبء تكاليفها ولا يترتب على إجرائها سوى الإبقاء على حالة تشغيل جيدة للعبارتين مع مراعاة معدلات الإهلاك المقررة فنيًّا، فمن ثم تكون الوزارة بوصفها مالك لهاتين العبارتين هى الملزمة قانونًا-وفقًا لحكم المادة (162) سالفة البيان– بتحمل تكاليف إجراء صيانات العمرات الجسيمة للعبارتين منذ بدء تشغيلهما وحتى تاريخه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/j84n